السيد محمد صادق الروحاني

48

زبدة الأصول ( ط الثانية )

ومنها : صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) ان شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم ، لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك « 1 » . وتقريب الاستدلال به ما في سابقه . هذه هي النصوص التي يستفاد منها الكبرى الكلية غير المختصة بباب . ويؤيد المطلوب النصوص المستفيضة الواردة في موارد خاصة ، فاصل ثبوت القاعدة مما لا ريب فيه . قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات الأمر الثالث : في بيان ان هذه القاعدة هل تكون من الأمارات المثبتة لوقوع المشكوك فيه ، أم من الأصول العملية ، وقبل بيان ما هو الحق لا بد من بيان ما به يمتاز الأمارة عن الأصل العملي . وملخص القول فيه ان الأمارة تتقوم بأمرين : أحدهما : كون الشيء كاشفا عن الواقع كشفا ناقصا - وبعبارة أخرى - ثبوت ملاك الطريقية في مقام الثبوت .

--> ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 352 باب أحكام السهو في الصلاة ح 1027 / الوسائل ج 8 ص 246 باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 10552 .